بينهما عنده بمائة وأقبضاه، فإن أنكر الرهن أو الرهن والدين جميعا، قدم قولهما مع اليمين.
ولو صدقه أحدهما خاصة، فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب المكذب قوله مع يمينه.
فإن شهد المصدق للمدعي على شريكه المكذب، قبلت شهادته؛ لانتفاء شبهة جلب نفع أو دفع ضرر؛ لجهالته، مع عدالته وانتفاء عداوته.
وإن (1) شهد معه آخر كذلك، ثبت حقه، وإلا حلف المدعي معه، ويثبت الحق ورهن الجميع.
ولو أنكر كل واحد منهما رهن نصيبه وشهد على صاحبه الآخر برهن نصيبه وأنه أقبضه، قبلت شهادتهما، وحلف لكل منهما يمينا، وقضي له برهن الجميع، وإن حلف لأحدهما، ثبت رهن نصيبه، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا تقبل شهادة واحد منهما؛ لأن المدعي يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظالم بجحوده، فإذا نسب المدعي شاهده إلى الفسق، منع من قبول شهادته له (2).
لكن أكثر الشافعية على الأول؛ لأنهما ربما نسيا أو اشتبه عليهما ولحقهما شبهة فيما يدعيه.
وبالجملة، إنكار الدعوة لا يثبت فسق المدعى عليه. ولأن الكذبة الواحدة لا توجب الفسق، ولهذا لو تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا لغيرهما في قضية، سمعت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في ذلك التخاصم، ولو ثبت الفسق بذلك، لم يجز قبول شهادتهما جميعا مع تحقق الجرح في