وكذا لو قال: كنت أعتقته (1).
قال بعض الشافعية: ولا حاجة في هذه - صورة العتق - إلى تصديق العبد دعواه، بخلاف سائر الصور (2).
وفي الإقرار بالعتق قول ثالث: إنه إن كان موسرا، نفذ، وإلا فلا، تنزيلا للإقرار بالإعتاق منزلة الإعتاق (3).
ونقل بعض الشافعية الأقوال الثلاثة للشافعي في جميع الصور (4).
فإن قلنا: لا يقبل إقرار الراهن، فالقول في بقاء الرهن قول المرتهن مع يمينه يحلف على نفي العلم بالجناية.
وإذا حلف واستمر، فهل يغرم الراهن للمجني عليه؟ الوجه عندنا:
أنه لا يغرم؛ لأنه أقر في رقبة العبد بما لم يقبل إقراره، فكأنه لم يقر، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: أنه يغرم، كما لو قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه (5).
وكذا القولان فيما إذا أقر بدار لزيد ثم أقر لعمرو، هل يغرم لعمرو؟
الوجه: ذلك؛ لأنه بالإقرار الأول حال بين من اعترف باستحقاقه ثانيا وبين حقه.
فإن قلنا: يغرم، طولب في الحال إن كان موسرا. وإن كان معسرا فإذا أيسر.
وفيما يغرم للمجني عليه؟ طريقان للشافعية.
قال بعضهم: أصح القولين أنه يغرم الأقل من قيمته وأرش الجناية.