ثم إن كان الأرش يستغرق قيمة العبد، بيع كله، وإلا بيع منه بقدر الأرش.
وهل يكون الباقي رهنا؟ فيه وجهان: أصحهما عندهم: لا؛ لأن اليمين المردودة كالبينة، أو كإقرار المرتهن بأنه كان جانيا في الابتداء، فلا يصح الرهن في شيء منه (1).
وإذا رددنا على الراهن فنكل، فهل ترد الآن على المجني عليه؟
قولان:
أحدهما: نعم؛ لأن الحق له، فلا ينبغي أن يبطل بنكول غيره.
وأشبههما: لا؛ لأن اليمين لا ترد مرة بعد مرة، فحينئذ [نكول الراهن كحلف] (2) المرتهن في تقرير الرهن (3).
وهل يغرم الراهن للمقر له؟ فيه القولان (4).
وإن رددنا على المجني عليه فنكل، سقطت دعواه، وانتهت الخصومة، عند بعضهم (5).
ورد آخرون على الراهن. وإذا لم يرد، لم يغرم الراهن قولا واحدا، ويحال بالحيلولة على نكوله (6).
هذا إذا قلنا: إن الراهن لا يقبل إقراره، أما إذا قلنا: إنه يقبل، فهل يحلف أم يقبل قوله من غير يمين؟ قولان:
أحدهما: لا يحلف؛ لأن اليمين للزجر والتخويف ليرجع عن قوله إن