لمرتهن القاتل المناقشة فيه وطلب البيع (1).
وقضية التوجيه الثاني: أن له ذلك.
ولو كان مرهونا عند مرتهن القاتل أيضا، فإن كان العبدان مرهونين بدين واحد، فقد انتقصت الوثيقة، ولا مستدرك، كما لو مات أحدهما.
وإن كانا مرهونين بدينين، نظر في الدينين، فإن اختلفا في الحلول والتأجيل، فله أن يتوثق لدين القتيل بالقاتل؛ لأنه إن كان الحال دين المقتول، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال. وإن كان الحال دين القاتل، فقد يريد الوثيقة للمؤجل، ويطالب الراهن بالحال في الحال.
وكذا الحكم لو كانا مؤجلين وأحد الأجلين أطول.
وإن اتفقا حلولا وتأجيلا، فإن اتفقا قدرا، فإن اختلف العبدان في القيمة وكانت قيمة المقتول أكثر، لم تنقل الوثيقة. وإن كانت قيمة القاتل أكثر، نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا بما كان.
وإن تساويا في القيمة، بقي القاتل مرهونا بما كان، ولا فائدة في النقل.
وإن اختلف الدينان قدرا، فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثرهما قيمة، فإن (2) كان المرهون بأكثر الدينين القتيل، فله توثيقه بالقاتل.
وإن كان المرهون بأقلهما القتيل، فلا فائدة في نقل الوثيقة.
[وإن كان القتيل أقلهما قيمة، فإن كان مرهونا بأقل الدينين، فلا فائدة في نقل الوثيقة] (3) وإن كان مرهونا بأكثرهما، نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر.