وسواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد للسيد.
وإن كان المجني عليه مرهونا، فإن كان مرهونا عند غير مرتهن الجاني، كان للسيد أيضا القصاص؛ لأن حق القصاص مقدم على حق المرتهن، فإن الجناية الموجبة للمال مقدمة على حق الرهن، فالقصاص أولى، وإنما لم يقدم حق الجناية إذا كانت خطأ، وكانت للسيد؛ لأنه لا يثبت له على عبده مال، والقصاص يثبت له؛ ويبطل الرهنان معا.
وإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ، ثبت المال لحق المرتهن؛ لأن السيد لو جنى على عبده المرهون، وجب عليه أرش الجناية لحق المرتهن، فبأن يثبت على عبده أولى، فيتعلق المال حينئذ برقبة العبد لحق مرتهن المقتول.
وإن عفا بغير مال، فإن قلنا: موجب (1) العمد أحد الأمرين، وجب المال، ولم يصح عفوه عنه إلا برضا المرتهن.
وإن قلنا: موجبه القود، فإن قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال، لم يثبت شيء.
وإن قلنا: يوجبه، فللشافعية وجهان، أصحهما: أنه لا يثبت أيضا - وهو مذهبنا - لأن القتل غير موجب على هذا التقدير، فعفوه المطلق أو على مال نوع اكتساب للمرتهن (2).
وإن عفا مطلقا، فإن قلنا: مطلق العفو يوجب المال، يثبت المال، كما لو عفا على مال.
وإن قلنا: لا يوجبه، صح العفو، وبطل رهن مرتهن القتيل، وبقي القاتل رهنا كما كان.