وإن أراد العفو على مال، قال الشيخ (رحمه الله): لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداء، ولهذا لو كانت الجناية خطأ، كانت هدرا على هذا؛ لأن العبد مال للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال في ماله (1).
وهو ظاهر مذهب الشافعي (2).
وقال بعض أصحابه: يثبت له المال؛ لأن كل من استحق القصاص استحق العفو على مال، وللسيد غرض في ذلك بأنه ينفك من الرهن (3).
والوجه: الأول، فيبقى الرهن كما كان.
وإن كانت الجناية على نفس سيده عمدا، كان للورثة القصاص، فإن اقتص الوارث، بطل الرهن.
وهل لهم العفو على مال؟ قال الشيخ (رحمه الله): ليس لهم ذلك؛ لأن هذا العبد ملك الورثة، ولا يثبت للمولى على عبده مال. ولأن المورث لم يكن له ذلك، فكذلك الوارث (4). وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني: أنه تثبت لهم الدية؛ لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم، فكان لهم العفو على مال؛ كما لو جنى على أجنبي (6).
قال بعض الشافعية: هذا مبني على القولين في وقت وجوب الدية:
أحدهما: تجب في آخر جزء من أجزاء حياة المقتول ثم تنتقل إلى