أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن، فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال (1).
وليس بجيد؛ لأن الواجب في قتل العمد عندنا القصاص، وإنما يثبت المال لو تصالحا عليه.
ثم قالوا: إنما يؤخذ من السيد أقل القيمتين، فيجعل رهنا؛ لأن حق المرتهن إنما يتعلق بالمال، والواجب من المال هو أقل القيمتين؛ لأن الرهن إن كان أقل، لم يجب أكثر من قيمته، وإن كان الجاني أقل، لم يجب أكثر من قيمته (2).
فإذا اقتص المولى من الجاني، كان العبد المجني عليه مرهونا عند المرتهن.
وإن عفا الولي على مال، كان المال ملكا للسيد ورهنا مع العبد عند المرتهن؛ لأن الأرش عوض ما تلف من أجزاء العبد.
وإن عفا على غير مال أو عفا مطلقا، صح العفو، ولم يكن للمرتهن مطالبة الراهن بشئ - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنا قد بينا أن الواجب في العمد هو القصاص لا غير، وليس للمرتهن مطالبة الراهن بالعفو على مال؛ لأن اختيار المال ضرب من الكسب ولا يجبر الراهن عليه بحق المرتهن.
والثاني للشافعي: أن الواجب في العمد أحد الأمرين: إما القصاص أو المال، فإذا عفا على غير مال أو مطلقا لم يصح العفو، ويثبت المال؛ لأن إسقاطه القصاص يتعين به وجوب المال، فإذا أسقطه أسقط ما تعلق به حق