واحد منهما النصف منفردا.
فإن أراد مقاسمة المرتهن وأخد نصيب من وفاه وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون، لزم ذلك. وإن كان مما تنقصه القسمة، لم تجب قسمته؛ لما فيه من تضرر المرتهن بالقسمة، فيقر في يد المرتهن يكون نصفه رهنا ونصفه وديعة، وبهذا قال الشافعي (1)، واختاره الشيخ (2) (رحمه الله).
وقال أبو حنيفة: لا ينفك شيء حتى يؤدي دينهما جميعا، سواء كانا شريكين فيه أو لا، وجميعها رهن عند كل واحد منهما؛ لأن الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة واحدة، ولا شيوع في المحل باعتبار تعدد المستحق، وموجبه صيرورته محبوسا بدين كل واحد منهما، فكان استحقاق الحبس لهما استحقاقا واحدا من غير انقسام بينهما، بخلاف الهبة من اثنين - عند أبي حنيفة - فإن هناك لا بد من انقسام الحكم - وهو الملك - بينهما؛ إذ يستحيل إثباته لكل منهما على الكمال في محل واحد، فدخل فيه الشيوع ضرورة، بخلاف مسألتنا؛ إذ لا حاجة إلى هذا؛ لأن العين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة لحق كل واحد منهما على الكمال؛ إذ لا تضايق في استحقاق الحبس.
ألا ترى أن الرهن الواحد لا ينقسم على أجزاء الدين، بل يكون محبوسا كله بكله وبكل جزء منه، فكذا هنا تكون العين محبوسة بحقها وبحق كل واحد منهما، فلا يدخل فيه الشيوع.
فإذا قضى الراهن دين أحدهما، فالكل رهن عند الآخر؛ لأن جميع العين رهن عند كل واحد منهما من غير تفرق، وعلى هذا حبس المبيع إذا