والحكم في عفو المفلس المحجور عليه كالحكم في عفو الراهن، والراهن محجور عليه في المرهون، كما أن المفلس محجور عليه في جميع أمواله.
ومهما وجب المال ينظر إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، قال الشيخ (رحمه الله): يباع؛ لأنه ربما رغب فيه راغب أو زاد مزايد، فيفضل من قيمته شيء يكون رهنا عند مرتهنه (1)، وهو أحد وجهي الشافعية (2).
والثاني: أنه ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا، وينفك من يد مرتهنه؛ لأنه لا فائدة في بيعه (3).
والأول أقوى؛ لأن حقه في مالية العبد، لا في العين.
وإن كان (4) أقل، فعلى الوجه الأول ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل. وعلى الثاني: يباع منه قدر الواجب، ويبقى الباقي رهنا. فإن تعذر بيع البعض أو نقص بالتشقيص، بيع الكل، وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل.
وهذان الوجهان إنما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل، وطلب مرتهن القتيل البيع، ففي وجه: يجاب هذا، وفي وجه: يجاب ذاك. أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن المقتول النقل، يجاب الراهن؛ لأنه لا حق لصاحبه في عينه.
ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الفعلين، تعين لا محالة.
ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل، قال الجويني: ليس