الدار " (1).
ولأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنه، فلا يسري إلى غيره، كحق الجناية. ولأنها عين من أعيان ملك الراهن لم يعقد عليها عقد رهن، فلم تكن رهنا، كسائر ماله.
وقال الشعبي والنخعي وأحمد: يدخل النماء المتصل والمنفصل في رهن الأصل إذا تجدد المنفصل بعد الرهن، وأما المتصل فيدخل مطلقا؛ لأنه حكم ثبت في العين بعقد الملك، فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره (2).
وهو ممنوع.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب لا يتبع؛ لأن الكسب لا يتبع في حكم الكتابة والاستيلاد والتدبير، فلا يتبع في الرهن، كأعيان مال الراهن (3).
وقال مالك: الولد يتبع في الرهن خاصة دون سائر النماء؛ لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة، كولد أم الولد (4).
وقال الشافعي: لو رهنه ماشية مخاضا، فالنتاج خارج من الرهن (5).