الملك مع الردة، وإنما يعرضه للإتلاف، فهو بمنزلة المريض المدنف.
وإذا ثبت هذا، فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالما بالردة، لم يكن له رده، ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط رهنه فيه.
ثم ينظر فإن عاد إلى الإسلام وتاب، فقد زال العيب. وإن قتل بالردة في يد المرتهن، لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه فيه؛ لأن القتل حصل في يده بسبب الردة وقد رضي بها، فهو بمنزلة أن يرهنه مريضا فيعلمه بمرضه ثم يموت منه في يده.
لا يقال: الفرق ظاهر؛ فإن المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن.
لأنا نقول: والمرتد قتل بإقامته على الردة في يد المرتهن. ولأنه وإن قتل بما كان في يد البائع إلا أنه لما رضي به سقط حكمه، وصار كأنه قتل في يده ابتداء. ويفارق الاستحقاق؛ لأنه لا يصح الرضا به، وهذا مذهب الشافعي (1).
وقيل: إنه كالمستحق (2)، فعلى هذا يثبت الخيار في البيع.
فأما إذا لم يعلم المرتهن حال الرهن بردته ثم علم بعد ذلك قبل أن يقتل، فله الخيار في البيع المشروط رهنه فيه، فإن قتل قبل القبض، فله فسخ البيع. وإن قتل بعده، كان الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردته.
وأما إن قتل قبل أن يعلم بردته، قال أبو إسحاق من الشافعية: إنه بمنزلة المستحق، ويثبت الخيار للمرتهن (3).