الحال.
ب: أن يعلم عكسه، فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفساد وجعل ثمنه رهنا، صح، ولزم الوفاء بالشرط.
وإن شرط أن لا يباع بحال قبل حلول الأجل، فهو فاسد ويفسد الرهن؛ لمناقضته مقصود الاستيثاق.
وإن أطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه، فالأقرب: الجواز، ويجبر على بيعه؛ لأن العرف يقتضي ذلك؛ لأن المالك للشيء لا يعرضه للتلف والهلاك، بل يبيعه، فيحمل مطلق العقد عليه، كما على الاستصلاح، وهو أحد قولي الشافعية.
والقول الثاني: إنه لا يصح؛ لأن الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن، فلم يجب، وإذا ثبت أن البيع لا يجبر عليه، فالمرهون لا يمكن (1) استيفاء الحق منه، فلم يصح عقد الرهن، كما لو رهن عبدا علق عتقه بشرط يوجد قبل المحل (2).
وليس بجيد؛ لأن في ترك بيعه إضرارا ما بالمالك وبالمرتهن معا، وفي بيعه إحسان إليهما؛ لاشتماله على مصلحتهما، فوجب البيع حفظا للحقين.
وما اخترناه أولا هو الصحيح - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3) - كما لو