وإن لم يف به ونقصت قيمتها بالأشجار، فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بيضاء، إلا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض، فيباعان ويوزع الثمن عليهما.
هذا إذا لم يكن الراهن محجورا عليه بالإفلاس، فإن كان كذلك، فلا قلع بحال؛ لتعلق حق الغرماء بها، بل يباعان ويوزع الثمن عليهما، فما يقابل الأرض يختص به المرتهن، وما يقابل الأشجار يقسم بين الغرماء.
فإن انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار، حسب النقصان على الغرماء؛ لأن حق المرتهن في أرض فارغة، وإنما منع من القلع لرعاية جانبهم، فلا يهمل جانبه بالكلية.
الحالة الثانية: أن تكون النوى مدفونة في الأرض يوم الرهن ثم نبتت، فإن كان المرتهن جاهلا بالحال، فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن، فإن استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار، فإن فسخ فلا بحث، وإن لم يفسخ، فهو بمنزلة العالم، فلا خيار له.
وإذا بيعت الأرض مع النخل، وزع الثمن عليهما.
والمعتبر في الحالة الاولى قيمة أرض فارغة، وفي الثانية قيمة أرض مشغولة؛ لأنها كانت كذلك يوم الرهن.
وفي كيفية اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالتين:
أظهرهما: أن الأرض تقوم وحدها، فإذا قيل: قيمتها مائة، قومت مع الأشجار، فإذا قيل: مائة وعشرون، فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي سدس المائة والعشرين، فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس.
والثاني: أنه كما قومت الأرض وحدها تقوم الأشجار وحدها ثانيا،