القبض، انفسخ البيع إجماعا. وإن كان بعد القبض، فإن كان المشتري جاهلا بحاله، فله الأرش؛ لأن القبض سلطة على التصرف، فيدخل المبيع في ضمانه، وتعلق القتل برقبته كعيب من العيوب، فإذا هلك، رجع على البائع بالأرش، وهو نسبته ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن، وهو أحد قولي الشافعي.
وأصحهما: أنه من ضمان البائع - وبه قال أبو حنيفة - لأن التلف حصل بسبب كان في يده، فأشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذه المستحق، فحينئذ يرجع المشتري عليه بجميع الثمن (1).
والأول أولى. والفرق بينه وبين المغصوب ظاهر، وهو ثبوت الملك في المتنازع دون صورة النقض. ويبتنى على الوجهين مؤونة تجهيزه (2) من الكفن والدفن وغيرهما. فعلى ما قلناه يكون على المشتري، وعلى ما قاله الشافعي وأبو حنيفة يكون على البائع (3).
ولو كان المشتري عالما بالحال أو تبين له بعد الشراء ولم يرد، لم يرجع بشيء، كما في غيره من العيوب.
وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة وجهان:
أحدهما: أنه يرجع بجميع الثمن إتماما للتشبيه بالاستحقاق.
وأصحهما عند جمهور الشافعية: أنه لا يرجع بشيء؛ لدخوله في العقد على بصيرة، أو إمساكه مع العلم بحاله، وليس هو كظهور الاستحقاق من كل وجه، ولو كان كذلك، لم يصح بيعه ألبتة (4).