والشافعي في أحد أقواله (1) - لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" المؤمنون عند شروطهم " (2).
وعن ام سلمة أن رجلين اختصما في مواريث قد درست إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " استهما وتوخيا وليحلل أحدكما صاحبه " (3) وهو يدل أن البراءة من المجهول جائزة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز " (4).
ولأنه إسقاط حق، فيصح في المجهول، كالطلاق والعتاق. ولأن خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح بالبراءة، فقد ارتفع الإطلاق.
والقول الثاني للشافعي: أنة لا يبرأ البائع بالتبري من كل العيوب إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلمه، فأما إذا علمه أو كان ظاهرا علمه أو لم يعلمه، أو كان بغير الحيوان، فإنه لا يبرأ منه - وبه قال مالك، وهو الصحيح عندهم - لأن عبد الله بن عمر باع عبدا من زيد بن