ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم (1) فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فارتفعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا قدرة لي عليه، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم ولم ينكر عليه أحد (2).
وفعل عثمان لا حجة فيه.
والقول الثالث للشافعي: أنه لا يبرأ البائع من شيء من العيوب ألبتة بالتبري - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنه خيار ثابت بالشرع، فلا ينتفي بالشرط، كسائر مقتضيات العقد. ولأن البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة، كالرهن والكفيل، والعيوب المطلقة مجهولة (3).
والكبرى في الأول ممنوعة. والفرق بين الرهن والكفيل وبين المتنازع أن الحاجة تدعو إليه هنا، بخلاف الرهن والضمين.
وعن أحمد رواية اخرى: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره، ولا يبرأ من كل عيب يعلمه في الحيوان وغيره (4)؛ لأن كتمان المعلوم تلبيس.
ولبعض الشافعية طريقة اخرى عن الشافعي: أنه يبرأ في الحيوان من