والخلع لا يدخل فيه خيار الشرط - وبه قال الشافعي (1) - لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح.
والسبق والرمي قال الشيخ: لا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما (2)؛ لأنه لا مانع منه (3).
وللشافعي قولان مبنيان على أنهما إجارة أو جعالة (4).
وأما القسمة فإن خيار الشرط يدخلها، سواء اشتملت على رد أو لا؛ لعموم قوله (عليه السلام): " المؤمنون (5) عند شروطهم " (6).
وقال الشافعي: إن كان فيها رد، فهي بيع يدخلها الخياران. وإن لم يكن فيها رد، فإن كان القاسم الحاكم، فلا خيار؛ لأنها قسمة إجبار. وإن كان الشريكين (7)، فإن قلنا: إنها إفراز وتمييز، فلا خيار. وإن قلنا: بيع، ثبت فيها الخياران (8).
والعتق لا يثبت فيه خيار؛ لأنه إسقاط حق، وكذا التدبير؛ لأنه عتق معلق على شرط. ولأنه جائز للمولى الرجوع فيه متى شاء.