لقلة الغرر في خيار المجلس وكثرته في خيار الشرط (1).
والوقف لا يدخله خيار الشرط؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة إلى غير ملك، فأشبه العتق.
وأما الهبة المقبوضة: فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب، يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن اختل أحد القيود، لزمت.
وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب: ذلك.
وقال الشافعي: إنها قبل القبض غير لازمة. وإذا قبض وقلنا:
لا تقتضي الثواب، لم يثبت فيها خيار. وإن قلنا: تقتضي الثواب، قال أبو حامد: في ثبوت الخيارين وجهان، أحدهما: أنهما يثبتان؛ لأنها بمنزلة البيع. والثاني: لا يثبتان؛ لأن لفظ الهبة لفظ الإرفاق، فلم يثبت بمقتضاه الخيار.
وقال أبو الطيب: لا يدخل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).
والوصية لا يثبت فيها الخياران؛ لأنه بالخيار إلى أن يموت.
والنكاح لا يثبت فيه الخياران؛ لأنه لا يقصد فيه العوض، فإن شرطه، بطل العقد.
وإن شرط الخيار في الصداق وحده، صح؛ للعموم.
وللشافعي قولان: عدم الدخول؛ لأنه أحد عوضي النكاح، فإذا لم يثبت في أحدهما، لم يثبت في الآخر. والدخول (3).