وقال الشافعي: لا يدخلها (1). ولا بأس به؛ لأنها عقود جائزة لكل منهما فسخها، سواء كان هناك شرط خيار أو لا، فلا معنى لدخوله.
والشفعة لا يدخلها خيار الشرط؛ لأنها لا تقف على التراضي.
والمساقاة والإجارة المعينة قال الشيخ: يدخلهما خيار الشرط (2).
وهو جيد؛ للعموم.
ومنع الشافعي من دخوله فيهما؛ لأنهما عقد على منفعة تتلف بمضي الزمان ومن شرط المساقاة أن تكون مدته معلومة عقيب العقد (3).
وأما الإجارة في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا أو ليخيط له ثوبا:
فقال الشيخ بدخول خيار الشرط فيها (4)؛ للعموم.
واختلفت الشافعية، فقال أبو إسحاق وابن خيران: لا يدخلها خيار الشرط ولا المجلس؛ لأن الإجارة عقد على ما لم يخلق، فقد دخلها الغرر، فلا يدخلها بالخيار غرر آخر (5).
وقال الإصطخري: يدخلها الخياران؛ لأن مضي المدة لا ينقص من المعقود عليه شيئا (6).
وقال آخرون منهم: لا يدخلها خيار الشرط، ويدخل خيار المجلس؛