من بيع الكالئ بالكالئ. ولو أثبتنا الخيار، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرق (1). ونمنع الملازمة.
والصلح يصح دخول خيار الشرط فيه؛ للعموم، وبه قال الشافعي إن كان بيعا، كصلح المعاوضة. وإن كان هبة وحطيطة، لم يدخله خيار الشرط. وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدعي العين على السكنى سنة، لم يدخله خيار الشرط (2).
والوجه: دخول الشرط في جميع ذلك.
والرهن يدخله خيار الشرط؛ للعموم.
وقال الشافعي: لا يدخله (3).
والحوالة يصح فيها خيار الشرط.
وقال الشافعي: لا يدخلها (4).
والضمان يصح دخول خيار الشرط فيه؛ للعموم.
وقال الشافعي: لا يدخل (5).
وأما الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجعالة: فقال الشيخ: لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها (6).