النكاح وبطل الشرط، نص عليه في الاملاء. وفي قول: يبطل النكاح.
فصل شرط الخيار في النكاح يبطل النكاح. ولو شرط الخيار في الصداق، فهل يبطل النكاح، أم يصح ويجب المسمى، أم يصح النكاح ويفسد المسمى ويجب مهر المثل؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: الثالث. وإذا صححنا الصداق، ثبت الخيار على الأصح كما حكي عن نصه، أنه لو أصدقها عينا غائبة، صح ولها خيار الرؤية. فعلى هذا، إن أجازت فذاك، وإن فسخت، رجعت إلى مهر المثل. وإذا أثبتنا خيار الشرط، ففي خيار المجلس وجهان نقلهما الشيخ أبو الفرج.
فصل نقل المزني في المختصر أنه لو نكحها بألف على أن لابنها ألفا، فسد الصداق، وأنه لو نكحها بألف على أن يعطي أباها ألفا، كان الصداق جائزا. وللأصحاب طرق. المذهب منها فساد الصداق في الصورتين، ووجوب مهر المثل فيهما. وعلى هذا، منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثانية ، ومنهم من تأوله.
والطريق الثاني: فساد الصداق في الأولى دون الثانية عملا بالنصين.
والثالث: طرد قولين فيهما. ونسب العراقيون الصحة إلى القديم. وقيل: إن