ومضى المبتاع، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيام: فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان البيع له، وإن مضى ثلاثة أيام، كان البائع أولى بالمتاع. فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام، ولم يكن قبضه إياه، كان من مال البائع دون مال المبتاع. وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام، كان من مال المبتاع دون البائع. وإن هلك بعد الثلاثة أيام، كان من مال البائع على كل حال، لأن الخيار له بعد انقضاء الثلاثة أيام.
وإذا اشترى انسان عقارا أو أرضا، وشرط البائع أن يرد على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه، كان البيع صحيحا، ولزمه رده عليه في ذلك الوقت. وإن مضى الوقت ولم يجئ البائع، كان بالخيار فيما بعد بين رده وإمساكه.
فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة، كان من مال المبتاع دون مال البائع. وكذلك إن استغل منه شيئا، كان له، وكان له أيضا الانتفاع به على كل حال.
والشرط في الحيوان كله الدواب والحمير والبغال وغيرها، وفي الأناسي من العبيد أيضا ثلاثة أيام، شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط. ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا. فإن أحدث فيها حدثا: بأن يركب دابة، أو يستعمل حمارا، أو يقبل جارية، أو يلامسها