المتبائعين العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا من المكان بأبدانهما فإذا ثبت العقد بينهما وأرادا أن يوجباه ويبطل الخيار، جاز لهما أن يقول أحدهما ويرضى الآخر به، أو يتولاه معا: " قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس " فإذا فعل ذلك بطل هذا الخيار.
وثانيها: إن يشترطا في حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فيكون ذلك جائزا.
وثالثها: أن يشترطه مدة معينة، قليلة كانت أو كثيرة (1)، هذا فيما عدا الحيوان وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري دون البائع اشترط المشتري ذلك، أو لم يشترطه، وإن زاد الشرط على ذلك كان بحسب ما يستقر بينهما للواحد منهما أو لجميعهما.
ومتى أوجب البيع بعد أن يشترطا مدة معينة، ثبت العقد وبطل الشرط الذي تقدم على هذا في العقد.
ومن أراد أن يبتاع من نفسه لولده وأراد الانعقاد، فينبغي له أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد، أو يختار بشرط بطلان الخيار. وقد ذكر أنه إذا أراد ذلك انتقل من الموضع الذي ينعقد، العقد فيه إلى غيره، فيجري ذلك مجرى افتراق المتبائعين ونحن بعد هذا نذكر فيما يدخله الخيار وما لا يدخله فيه من العقود.
إذا كان عقد البيع على عين حاضرة مشاهدة دخله خيار المجلس بحصول العقد مطلقا، ويدخله خيار المدة بحسب ما استقر الشرط عليه.
وإذا كانت العين حيوانا، دخل فيه خيار المجلس، وخيار الثلاث فإن زاد على هذه المدة شيئا، كان بحسب ما استقر الشرط أيضا عليه، وإن كان بيع فيه خيار الرؤية، دخله خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إذا رآه، وإن كان