والثالث: بيان الصفة، حنطة جيدة أو رديئة أو وسط.
والرابع: إعلام قدر المسلم فيه، أنه كر أو قفيز، بكيل معروف عند الناس - لان ترك بيان هذه الأشياء يوجب جهالة مفضية إلى المنازعة، وهي مفسدة، بالاجماع.
والخامس: أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل، وهو القدر المتفق، أو الجنس، لأنه يتضمن ربا النساء، والعقد الذي فيه ربا فاسد.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير.
فأما في التبر هل يجوز السلم فيه؟ على قياس رواية كتاب الصرف:
لا يجوز، لأنه ألحقه بالمضروب، وعلى قياس رواية كتاب الشركة جاز، لأنه ألحقه بالعروض، وهو رواية عن أبي يوسف أيضا: أنه كالعروض.
وأما السلم في الفلوس فقد ذكر في الأصل وقال: إنه يجوز، ولم يذكر الاختلاف، ويجب أن يكون ذلك على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لان عندهما ليس بثمن مطلق بل يحتمل التعيين في الجملة.
وعلى قول محمد لا يجوز، لأنه ثمن مطلق، على ما عرف في بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما.
والسابع: الأجل في المسلم فيه شرط الجواز، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: ليس بشرط.
ولقب المسألة أن السلم الحال لا يجوز عندنا، وعنده يجوز.
ثم لا رواية عن أصحابنا، في المبسوط، في مقدار الأجل، واختلفت الروايات عنهم، والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر،