(فصل) وان أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ولم يجب على المقترض شئ سواء كان هو المسلم أو الآخر لأنه إذا أسلم لم يجز ان يجب عليه خمر لعدم ماليتها ولا يجب بدلها لأنها لا قيمة لها ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها وإن كان المسلم الآخر لم يجب له شئ لذلك كتاب الرهن الرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة، وقيل هو من الحبس قال الله تعالى (كل امرئ بما كسب رهين) وقال (كل نفس بما كسبت رهينة) وقال الشاعر.
وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيبقيه عنده ولا يفارقه. وغلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الراهن عن فكاكه، والرهن في الشرع المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة) وتقرأ (فرهان) والرهان جمع رهن والرهن جمع الجمع قاله الفراء، وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رهن مثل سقف وسقف، وأما السنة فروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة "