إذا كان إلى أجل معلوم " (1).
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، فإنه سمي سلما وسلفا؛ لتعجيل أحد العوضين وتأجيل الآخر، ومعناه أنه وضع للرفق، والرفق لا يحصل إلا بالأجل.
وقال الشافعي: السلم يجوز حالا ومؤجلا - وبه قال عطاء وأبو ثور وابن المنذر - لأن الأجل غرر فيه؛ لأن التسليم قد يتعذر وقت الأجل، فإذا أسقطه، لم يؤثر في صحة العقد، كبيوع الأعيان (2).
ولا ينتقض بالكتابة؛ لأن الغرر يحصل بإسقاط الأجل؛ لأن العبد يتحقق عجزه عن العوض حال العقد، لأن ما في يده مال السيد إن كان في يده شيء، ولا يلزم السلم في المعدوم؛ لأن المفسد تعذر القبض في محله دون الأجل، والاسم حاصل؛ لأن رأس المال يجب قبضه في المجلس، بخلاف المسلم فيه وإن كان حالا.
وأما الرفق فلحظ المتعاقدين، فإذا أسقطاه، لم يؤثر في العقد، كما لو أسلم إليه وكان رأس المال أكثر مما يساوي حالا.
ونمنع كون الأجل غررا، وإلا لكان منهيا عنه وخصوصا وقد رويتم تأويل الآية في الدين أنها عبارة عن السلف (3).