المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟
فقال: " لا بأس " (1).
وقال إسحاق بن راهويه: هذا البيع لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول حالة العقد، فلا يجوز، كما لو باعه بما يخرج به الحساب (2).
وهو ممنوع؛ فإن رأس المال معلوم، والربح معلوم، فوجب أن يجوز، كما لو قال: بعتك بمائة وربح عشرة دراهم.
وقوله ينتقض بما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وهي مجهولة، فإنه يجوز عنده (3) لما كانت مجهولة الجملة معلومة عند التفصيل، بخلاف ما يخرج به الحساب؛ لأنه مجهول في الجملة والتفصيل معا.
وقال عامة الفقهاء: إنه ليس بمكروه؛ للعلم برأس المال وقدر الربح، فكان جائزا (4).
والجواز لا ينافي الكراهية.
وحملوا ما روي (5) عن ابن عباس وابن عمر بأن الكراهية لما فيه من أداء الأمانة وتحملها.