- المتخلل بين العقد وظهوره - عنه، فإن كان هناك بينة تشهد لأحدهما، حكم له بها. وإن لم يكن هناك بينة تشهد بشيء، قدم قول البائع مع يمينه؛ لأصالة السلامة في المبيع حالة العقد، وأصالة صحة العقد ولزومه، وعدم تطرق التزلزل بالخيار إليه، فكان الظاهر معه.
ولو أقاما بينة، حكم لبينة المشتري؛ لأن القول قول البائع؛ لأنه منكر والبينة (1) على المشتري. وإذا توجهت اليمين على البائع لعدم البينة، فإن حلف، قضي له بالثمن ولزوم العقد. وإن نكل، فهل يقضى بمجرد نكوله، أو يفتقر إلى يمين الخصم؟ الأقوى: الثاني.
وإذا حلف البائع، كيف يحلف؟
إن كان قال في جواب المشتري - لما ادعى أن بالمبيع عيبا كان قبل البيع أو قبل القبض وأراد الرد -: ليس علي الرد بالعيب الذي يذكره، أو:
لا يلزمني قبوله، حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض؛ لجواز أن يكون قد أقبضه معيبا والمشتري عالم به، أو رضي به بعد البيع [لأنه] (2) لو نطق به لصار مدعيا وطولب بالبينة وليس له بينة حاضرة.
وإن قال في الجواب: ما بعته إلا سليما أو ما أقبضته إلا سليما، فهل يلزمه الحلف كذلك، أو يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد أو:
لا يلزمني قبوله؟ لعلمائنا قولان:
أحدهما: أنه يكفيه الجواب المطلق، كما لو اقتصر عليه.
والثاني: أنه يلزمه التعرض، كما تعرض له في الجواب لتكون اليمين