تدخل (1).
أما العلف الزائد على المعتاد، المتخذ للتسمين فإنه يدخل.
وأما اجرة الطبيب إن كان مريضا (2) فكاجرة القصار، ونحوها، فإن قيمته تزيد بزوال المرض، فإن حدث المرض في يده، فهي كالنفقة.
وأما مؤونة السائس فالأظهر إلحاقها بالعلف، وكذا قول الشافعية (3).
ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طين الدار بنفسه، لم تدخل الاجرة فيه؛ لأن السلعة لا تعد قائمة عليه إلا بما بذل. وكذا لو تطوع متطوع بالعمل.
ولو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوع بإعارة البيت متطوع، لم يضف الاجرة. فإن أراد استدراك ذلك، قال: اشتريته، أو: قام علي بكذا وعملت فيه، أو: تطوع علي متطوع بما اجرته كذا وقد بعتك بهما وربح كذا.
وأما العبارة الثالثة: فالظاهر أنها بمنزلة الاولى. فإذا قال: رأس مالي كذا، فهو بمنزلة: اشتريته بكذا؛ لأنه المتبادر إلى الفهم من رأس المال، فيكون حقيقة فيه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي (4).
وقال بعض أصحابه: إنه كالعبارة الثانية وهو " بما قام علي " (5).
وهل يدخل المكس (6) - الذي يأخذه السلطان - في لفظة القيام،