باطلا عند علمائنا، وذلك بأن يقول: شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كل عشرة درهم، فيكون الثمن مائة وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وبيع المرابحة - أعني نسبة الربح إلى الثمن - هو (1) جائز على كراهية - وهو مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر (2) - لأنه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.
ولأن العلاء سأل الصادق (عليه السلام) في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول:
[أبيعك] (3) ب " ده دوازده " أو " ده يازده " فقال: " لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " (4).
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع عشرة أحد عشر، وعشرة اثنا عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " وقال: " أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة " (5).
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا " (6) لما فيه من مشابهة الربا.
وإنما قلنا بانتفاء التحريم؛ لما تقدم، وبالأصل، وبقول علي بن سعيد: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا يطلب منه مرابحة، ترى ببيع