{مسألة} قال (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده الا بعيب أو خيار) لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ما لم يكن سبب يقتضي جوازه وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم " وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع " وقوله " البيعان بالخيار حتى يتفرقا " جعل التفرق غاية للخيار وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ألا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضا. ولا خلاف بين أهل العلم
(٧١)