- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (1) - لأن يد المالك الأول على الدار، فتثبت على ما فيها، واليد تقضي بالملك.
وفي الأخرى عن أحمد: لواجده (2).
وإن انتقل بالميراث، فإن عرفه الورثة فلهم، وإن اتفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك، وحكم المنكر لأول مالك (3).
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، وإن لم يكن فللشيخ قولان: أحدهما:
أنه لقطة. والثاني: أنه لواجده (1).
والثالث: يكون لرب الأرض إن اعترف به، وإلا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (5) - قضاء لليد.
وفي الأخرى لأحمد: أنه للواجد، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي (6).