(قال) فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة قال نعم (قال) ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا (قال) وقال مالك تقسم الصدقة في مواضعها فان فضل عنهم شئ فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب (1) (قال سحنون) وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمر وبن العاص عام الرمادة وهو بمصر وا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها (في زكاة المعادن) (قال) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شئ آخر ثم يدرك فلا شئ عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك (قلت) أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة (فقال) قال مالك نعم (قال) وقال مالك في المعادن ما نيل بعمل ففيه الزكاة (فقيل) له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل (فقال) أرى فيها الخمس (فقيل) له انه قد تكلف فيه عملا (قال) ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق
(٢٨٧)