(فصل) وأوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول (الأول) أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الاسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلفاء المسلمين أو وال لهم أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وإن كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن منصور لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على علامة المسلمين (الفصل الثاني) في موضعه ولا يخلو من أربعة أقسام (أحدهما) أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالا بنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما ذكرناه ولو وجده في هذه الأرض على وجهه أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب فهو كذلك في الحكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال (ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس) رواه النسائي (القسم الثاني) أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو أحد الوجهين لأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام فكان لمن ظهر عليه كالغنائم ولان الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها وإنما يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه. والرواية الثانية هو للمالك قبله إن اعترف به وان لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك وهذا مذهب الشافعي لأنه كانت يده على الدار فكانت على ما فيها، وإن انتقلت الدار بالميراث حكم بأنه ميراث، فإنه اتفق الورثة على أنه لم لمورثهم فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف
(٦١٣)