يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
* (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
* (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل أيضا أن يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله: لمكان الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه.
والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون.
* (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام