(فصل) وان تبرع بمؤنة انسان في شهر رمضان فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه وقد نص عليه أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها وذلك لقوله عليه السلام (أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون) وهذا ممن يمونون ولأنه شخص ينفق عليه فلزمته فطرته كعبده، واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه مؤنته فلم تلزمه فطرته كما لو يمنه وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله. وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب لاعلى الايجاب. والحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة بدليل انه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه، ولو ملك عبدا عند غروب الشمس أو تزوج أو ولد له ولد لزمته فطرتهم لوجوب مؤنتهم عليه وان لم يمنهم، ولو باع عبده أو طلق امرأته أو ماتا أو مات ولده لم تلزمه فطرتهم وان مانهم ولان قوله (ممن يمونون) فعل
(٦٧٧)