سواء دخل بها أم لا وسواء قبضتها أم لا هذا هو المذهب وقد سبقت الإشارة إليها وقد صرح به المصنف في قياسه وفيه قول مخرج من الأجرة انه إذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق وحكي وجه انه ما لم يقبضها لا زكاة عليها ولا على الزوج تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض وبهذا قال أبو حنيفة والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور القطع بالوجوب عليها مطلقا ولو طلقها قبل الدخول نظر ان طلقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى الزوج فإن لم يميز فهما خليطان فعليهما عند تمام الحول من يوم الاصداق نصف شاة وان طلق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال (أحدها) أن تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال (أحدها) نصف الجملة فان تساوت قيمة الغنم اخذ منها عشرين وان اختلفت اخذ النصف بالقيمة وهذا نصه في المختصر (والثاني) نصف الغنم الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة وهو نصه في كتاب الزكاة من الام وهو الأصح قال ابن الصباغ هو الأقيس لان حقه يتعلق بنصف عين الصداق وقد ذهب بعض العين فيرجع في نصف ما بقي (والثالث) انه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين ان يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة وهو نصه في كتاب الصداق هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق فلو كان من غير جنسه بان أصدقها خمسا من الإبل فحال الحول فباعت بعيرا واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة فنقل السرخسي عن الأصحاب انه ان قلنا إذا كان الواجب من جنسه ينصرف المخرج إلى حصتها ويرجع الزوج بعشرين شاة فهنا أولى والا فقولان أحدهما الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة والثاني انه ينصرف هنا إلى نصيبها وان لم ينصرف هناك فيرجع الزوج بعشرين كاملة لأنها باختيارها صرفت المخرج في هذه الجهة فوجب اختصاصه بها (الحال الثاني) أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب وبه قطع العراقيون وغيرهم بأخذ نصف الأربعين وقال الصيدلاني وجماعة فيه وجهان أحدهما هذا والثاني يرجع إلى نصف القيمة (الحال الثالث) ان لا تخرج الزكاة أصلا فالمذهب ان نصف الأربعين تعود إلى الزوج شائعا فإذا جاء الساعي وأخذ من عينها شاة رجع الزوج عليها بنصف قيمتها قال صاحب الحاوي فلو اقتسماها قبل اخراج زكاتها ففي صحة القسمة وجهان مخرجان من القولين في تعلق الزكاة بالعين أو الذمة ان قلنا تتعلق بالعين فالقسمة باطلة وان قلنا بالذمة فصحيحة فعلى هذا لهما عند مطالبة الساعي بالزكاة أربعة أحوال
(٣٠)