وآخرون لان التمليك وجد فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا كما لو قال هذه صدقتي المعجلة فان وقعت الموقع والا فهي نافلة فإنه يصح ولا رجوع له إذا لم تقع الموقع بلا خلاف ذكره امام الحرمين قال وهذا الخلاف قريب من الخلاف السابق فيمن صلي الظهر قبل الزوال انها هل تنعقد نفلا وله نظائر سبقت هناك وان دفعها الامام أو الساعي وذكر انها معجلة ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك معجلة فقط وان دفع الامام أو الساعي أو المالك ولم يقل انها معجلة ولا علمه القابض ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره (أحدها) يثبت الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع (والثاني) لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع (والثالث) ان دفع الامام أو الساعي رجع وان دفع المالك فلا لما ذكره المصنف وبهذا الثالث قطع المصنف وجمهور العراقيين ورجح الرافعي الأول وحكاه صاحب الشامل والبيان عن الشيخ أبى حامد وقال البغوي والسرخسي نص الشافعي في الامام انه يسترد وفي المالك لا يسترد فمن أصحابنا من قال فيهما قولان (أحدهما) يسترد كما لو دفع إليه مالا ظانا ان له عليه دين فلم يكن فإنه يسترده بلا خلاف (والثاني) لا يسترد لان الصدقة قد تقع فرضا وقد تقع تطوعا فإذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا كما لو أخرج زكاة ماله الغائب ظانا بقاءه فبان تالفا فإنه يقع تطوعا ومنهم من فرق عملا بظاهر النص فقال يسترد الامام دون المالك لان المالك يعطي من ماله الفرض والنفل فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا والامام لا يعطى من مال الغير الا فرضا فكان دفعه المطلق كالمقيد بالفرض قالا ومنهم من قال لا فرق بين الامام والمالك والمسألة على حالين فقوله يسترداد إذا اعلم المدفوع إليه أنها زكاة معجلة وحيث قال لا يسترد أراد إذا لم يعلمه التعجيل سواء أعلمه أنها زكاة مفروضة أم لا فان أثبتنا الرجوع عند الاطلاق فقال المالك قصدت بالمدفوع التعجيل وأنكر القابض ذلك فالقول قول المالك بيمينه ولو ادعي المالك علم القابض بالتعجيل فالقول قول القابض بلا خلاف لأنه أعلم بعلمه وهل يحلف فيه وجهان (أصحهما) يحلف قال الماوردي وهو قول أبي يحيي البلخي لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن (والثاني) لا يحلف لان دعوى رب المال تخالف الظاهر فلم تسمع (فان قلنا) يحلف حلف على نفى العلم قال الماوردي ولو وقع النزاع بين الدافع ووارث القابض صدق الوارث وهل يحلف فيه الوجهان كالقابض وإذا قلنا لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل ولا علمه القابض فتنازعا في ذكره أو قلنا يشترط التصريح باشتراط الرجوع فتنازعا فيه أو دفع الامام وقلنا يشترط لرجوعه
(١٥٠)