في اخذ الزكوات لم يقتض الصرف إلى المستحقين (واعلم) ان عبارة المصنف تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة للامام والساعي وان الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة وهذا هو الأصح وقد قال الرافعي ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف في الامام والساعي وربما اقتضي جواز النقل للامام والساعي والتفرقة حيث شاء قال وهذا أشبه وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لان أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة * قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول * قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك إن كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله أعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام * (فرع) قال أصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل أن تصل إلى الامام اسحق اجرته في بيت المال لأنه أجير وممن صرح به صاحب الشامل والبيان ونقله صاحب البيان عن صاحب الفروع * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب ان يسم الماشية التي يأخذها في الزكاة لما روى أنس رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة) ولان بالوسم تتميز عن غيرها فإذا شردت ردت إلى
(١٧٥)