ولو قيل بالجواز كان وجها، لأنه نوع استئجار، مع أن قول الشيخ لا يخلو من قوة، لأنه تعالى أضاف إليه بلام التمليك.
ويشترط فيه الإسلام إجماعا - إلا رواية عن أحمد أنه يجوز أن يكون كافرا (1) - لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} (2) يعني من دون المسلمين.
ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال: من كتب هذا؟
فقال: كاتبي. فقال: وأين هو؟ قال: على باب المسجد. قال أجنب هو؟ قال: لا ولكن هو نصراني. فقال: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد (أبعدهم) (3) الله (4).
ولأن في ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (5) والعموم مخصوص بهذه الأدلة.
ويشترط فيه: الإيمان والعدالة، لأن غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة، فلا بد وأن يكون أمينا، لأنه يلي مال غيره.
ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه، وبه قال الشافعي (6).
ويجب أن لا يكون من ذوي القربى - وهو أحد وجهي الشافعية، وبه قال الشافعي (7) - لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي عليه