ونصيب كما يصيبون فسكت طويلا ثم قال (ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) وفى رواية لمسلم أيضا (ان هذه الصدقات أنما هي أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) وليس في صحيحه (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس) (واما) حديث أبي رافع فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح (وقول) المصنف لا يبعث الا حرا عدلا ثقة لا حاجة إلى قوله ثقة لان العدل لا يكون إلا ثقة (وقوله) روى أن الفضل ينكر عليه قوله روى بصيغة تمريض في حديث صحيح وقد سبق التنبيه عن أمثال هذا والغرض بتكراره التأكيد في تحفظه (وقوله) يوليه العمالة - بفتح العين - وهي العمل وأما بضمها فهي المال المأخوذ على العمل وليس مرادا هنا * (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) قال أصحابنا يجب على الامام بعث السعاة لاخذ الصدقات لما ذكره المصنف والسعاة جمع ساع وهو العامل واتفقوا على أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها في أبواب الزكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك قال أصحابنا هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في الصدقات فأما إذا عين له الامام شيئا معينا يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه قال الماوردي في الأحكام السلطانية وكذا لا يعتبر في هذا المعين الاسلام والحرية لأنه رسالة لا ولاية وهذا الذي قاله من عدم اشتراط الاسلام مشكل والمختار اشتراطه (الثانية) هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والبغوي وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون هذان الوجهان مبنيان على أن ما يأخذه العامل اجرة أو صدقة وفيه وجهان (إن قلنا) اجرة جاز وإلا فلا وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر بأجرة المثل ويشبه الصدقة من حيث أنه لا يشترط عقد إجارة ولا مدة معلومة ولا عمل معلوم قال البغوي وآخرون ويجرى الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفئ وهي المرتزقة الذين لهم حق في الديوان قال صاحب الشامل والأصحاب والوجهان في الهاشمي والمطلبي هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة فأما إذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الامام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز كونه هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف قال الماوردي في الأحكام السلطانية يجوز كونه هاشميا ومطلبيا إذا أعطاه من سهم المصالح (الثالثة) هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم وبني المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) لا يجوز وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا يجوز أن يكون العامل هاشميا ولا مطلبيا فأما إذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعي ومنهم من حكي هذين الوجهين قولين (الرابعة) الامام بالخيار ان شاء بعث العامل من غير شرط وأعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة وان شاء استأجره بأجرة معلومة من الزكاة وكلاهما جائز
(١٦٨)