ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى (9).
الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع (10)، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن (11).
وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة (12). ويستوي في ذلك الرجل والمرأة (13).
الخامس: أذن من له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه (14).
فرعان:
الأول: المملوك إذا هاياه (15) مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف (16)، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى (17).
السادس: استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف. وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع،