على الأجانب بالزكاة حيت يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق والله تعالى اعلم قال أبو علي الطبري والسرخسي وغيرهما من أصحابنا يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس (المسألة الثانية) يستحب الاخفاء في صدقة التطوع لما ذكره المصنف ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله " فذكر منهم " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " رواه البخاري ومسلم (واما) الزكاة فيستحب اظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب اظهارها في المسجد والنافلة يندب اخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبا في آخر قسم الصدقات (الثالثة) تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل قال أصحابنا ويستحب للغنى التنزه عنها ويكره التعرض لاخذها قال صاحب البيان ولا يحل للغني اخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح " ان رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان من نار " والله أعلم (وأما) إذا سأل الغنى صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه قال صاحب (1) إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه هذا لفظه وقال الغزالي وغيره من أصحابا في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان قالوا وظاهر الاخبار تدل على تحريمه وهو كما قالوا ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهى عن السؤال وظواهر كثيرة تقتضي التحريم (وأما) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردي وهو ظاهر والله تعالى اعلم (الرابعة) هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون تحل (والثاني) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان (أصحهما) تحل (والثاني) تحرم (واما) صدقة التطوع للنبي
(٢٣٩)