عليها السلام وهي الدلال، والعواف، والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والميثب والبرقة (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله و صدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتهما لبنى هاشم وبني المطلب 3 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاء ه الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو في صدقتها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال: هي لنا حلال، وقال: إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم وبني المطلب.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا أقرئك وصية فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت بلى قال: فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، و الحسنى، والصافية، وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال: إلى الأكبر من ولدى دون ولدك