وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
* (305) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال حمى الزكاة.
* (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل.
* (307) * 41 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة وقال: اعط دون الدرهم فقلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق.
* (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فان