مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤١٠
في الحال حيث لا مانع من القبض كالدين الحال على مقر ملي. (وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه) لأنه كالمال الحاضر، ويجب أن يخرج في بلد المال إن استقر فيه، فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد من وصول المالك أو نائبه. نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لأن له نقل الزكاة، نبه على ذلك الأذرعي، فإن كان سائرا فلا يجب الاخراج حتى يصل إليه. (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه لخوف الطريق أو انقطاع خبره أو شك في سلامته، (فكمغصوب) فيأتي فيه ما مر لعدم القدرة في الموضعين. (والدين إن كان ماشية) لا للتجارة، كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى عليه حول قبل قبضه. (أو) كان (غير لازم كمال كتابة، فلا زكاة) فيه. أما الماشية فلأن علة الزكاة فيها النماء ولا نماء فيها في الذمة، بخلاف النقد فإن العلة فيه كونه نقدا وهو حاصل، ولان السوم شرط في زكاتها، وما في الذمة لا يتصف بالسوم. واعترض هذا التعليل الرافعي بجواز ثبوت لحم راعية في الذمة، وإذا جاز ذلك جاز أن يثبت في الذمة راعية. أجيب بأنه إذا التزامه أمكن تحصيله من الخارج، والكلام في أن السوم لا يتصور فيما في الذمة وإنما يتصور في الخارج، ومثل الماشية المعشر في الذمة فإنه لا زكاة فيه أيضا لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد، وأما دين الكتابة فلان للعبد إسقاطه متى شاء. ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أنه لا زكاة فيه، وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد، وهو كذلك، لأنه يسقط بتنجيزه في الأولى دون الثانية. (أو عرضا) للتجارة (أو نقدا فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم) إذ لا ملك فيه حقيقة، فأشبه دين المكاتب. (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لاعسار وغيره) كمطل أو غيبة ملئ وجحود، (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الاخراج قطعا، قاله في الشامل. (وإن تيسر) أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي وقلنا يقضي بعلمه، (وجبت تزكيته في الحال) لأنه مقدور على قبضه فهو كالمودع. وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في المختصر، وقيل: لا، حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، ولو أمكنه الظفر بأخذ دينه من مال الجاحد حيث لا بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الاخراج في الحال كما هو المتبار من كلام الشيخين وغيرهما، وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي تزكيته في الحال.
(أو مؤجلا، فالمذهب أنه كمغصوب) ففيه القولان، وقيل: تجب الزكاة قطعا، وقيل عكسه. (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) كالغائب الذي يسهل إحضاره.
تنبيه: لو عبر بقوله قبل حلوله لكان أولى، فإن هذا الوجه محله إذا كان الدين على ملي ولا مانع سوى الاجل، وحينئذ متى حل وجب الاخراج قبض أم لا.
فائدة: قال السبكي: إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن يملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين، وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس، كالدعوى بالصداق والديون، لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى، وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول إنه باق له اه‍. ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الابراء من صداقها وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه، فإنه لا يقع الطلاق لأنها لا تملك الابراء من جميعه، وهي مسألة حسنة فتفطن لها
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (12)، الخوف (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532