مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
درهما وأربعة أسباع درهم) أي فإذا ضرب ذلك في ألف وستمائة وقسم على الرطل الدمشقي بلغ ذلك. وما صححه المصنف في تحرير الرطل البغدادي هو الصحيح، لأنه تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، فيضرب بسط الكسر وهو ثلاثة في عدد تكرره وهو تسعون تبلغ مائتين وسبعين، يقسم على مخرجه وهو سبعة يخرج ثمانية وثلاثون وأربعة أسباع، يجمع مع الدراهم يخرج ما قاله. (وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم تسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف، لأن الباقي بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا، والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل، لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع. ولم يتعرض الرافعي في المحرر إلى ضبط الأوسق بالأرطال بالكلية لا البغدادية ولا الدمشقية، بل عبر بقوله: وهي بالمن الصغير ثمانمائة من، وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من، فاختصره المصنف بما سبق. واستفدنا من ذلك أن الرطل الدمشقي مساو للمن الكبير، والمن الصغير رطلان بالبغدادي.
والنصاب المذكور تحديد كما صححاه للاخبار السابقة، وكما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، وإنما قدر بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل. والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين فكيله بالأردب المصري، قال القمولي: ستة أرادب وربع إردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. وقال السبكي خمسة أرادب ونصف إردب وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا، فالصاع قد حان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث. فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا، وعلى قول القمولي ستمائة، وقول القمولي أوجه، وإن قال بعض المتأخرين إن قول السبكي أوجه لأن الصاع قد حان تقريبا. (ويعتبر) في الرطب والعنب بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرا) بالمثناة (أو زبيبا) هذا (إن تتمر) الرطب (وتزبب) العنب، لقوله (ص): ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم، فاعتبر الأوسق من التمر. (وإلا) أي وإن لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب، (فرطبا وعنبا) أي فيوسق رطبا وعنبا وتخرج الزكاة منهما في الحال، لأن ذلك أكمل أحوالهما. وإنما لم يلحق ذلك بالخضراوات. لأن جنسه مما يجف، وهذا النوع منه نادر، ويضم ما لا يجف منهما إلى ما يجف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس، وإذا كان يجف إلا أن جفافه يكون رديئا فحكمه حكم ما لا يجف بالكلية، ولو ضر ما يتجفف بأصله لامتصاص مائه لعطش قطعت وأخرج الواجب من رطبها، ويجب استئذان العامل في قطعه كما صححه في زيادة الروضة، فإن قطع ولم يستأذن أثم وعزر، وعلى الساعي أن يأذن له، وقيل: يسن، وصححه في الشرح الصغير. وعلى الأول لو اندفعت الحاجة بقطع البعض لم تجز الزيادة عليها.
(و) يعتبر في (الحب) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (مصفى من تبنه) لأنه لا يدخر فيه ولا يؤكل معه، (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) وهو بفتح العين واللام: نوع من الحنطة كما سيأتي، (ف‍) - نصابه (عشرة أوسق) اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف، فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب. فلو كانت الخمسة أوسق تحصل من دون العشرة اعتبرناه أولا يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها، وإنما ذلك جرى على الغالب. قال صاحب العدة: ولا تدخل قشرة الباقلاء السفلى في الحساب لأنها غليظة غير مقصودة.
واستغربه في المجموع. قال الأذرعي: وهو كما قال، والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به اه‍. وهذا هو المعتمد كما هو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص، فإنه ذكر النص في العلس ثم قال: فأما الباقلاء والحمص والشعير فيطحن في قشره
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532