درهما وأربعة أسباع درهم) أي فإذا ضرب ذلك في ألف وستمائة وقسم على الرطل الدمشقي بلغ ذلك. وما صححه المصنف في تحرير الرطل البغدادي هو الصحيح، لأنه تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، فيضرب بسط الكسر وهو ثلاثة في عدد تكرره وهو تسعون تبلغ مائتين وسبعين، يقسم على مخرجه وهو سبعة يخرج ثمانية وثلاثون وأربعة أسباع، يجمع مع الدراهم يخرج ما قاله. (وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم تسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف، لأن الباقي بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا، والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل، لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع. ولم يتعرض الرافعي في المحرر إلى ضبط الأوسق بالأرطال بالكلية لا البغدادية ولا الدمشقية، بل عبر بقوله: وهي بالمن الصغير ثمانمائة من، وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من، فاختصره المصنف بما سبق. واستفدنا من ذلك أن الرطل الدمشقي مساو للمن الكبير، والمن الصغير رطلان بالبغدادي.
والنصاب المذكور تحديد كما صححاه للاخبار السابقة، وكما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، وإنما قدر بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل. والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين فكيله بالأردب المصري، قال القمولي: ستة أرادب وربع إردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. وقال السبكي خمسة أرادب ونصف إردب وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا، فالصاع قد حان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث. فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا، وعلى قول القمولي ستمائة، وقول القمولي أوجه، وإن قال بعض المتأخرين إن قول السبكي أوجه لأن الصاع قد حان تقريبا. (ويعتبر) في الرطب والعنب بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرا) بالمثناة (أو زبيبا) هذا (إن تتمر) الرطب (وتزبب) العنب، لقوله (ص): ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم، فاعتبر الأوسق من التمر. (وإلا) أي وإن لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب، (فرطبا وعنبا) أي فيوسق رطبا وعنبا وتخرج الزكاة منهما في الحال، لأن ذلك أكمل أحوالهما. وإنما لم يلحق ذلك بالخضراوات. لأن جنسه مما يجف، وهذا النوع منه نادر، ويضم ما لا يجف منهما إلى ما يجف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس، وإذا كان يجف إلا أن جفافه يكون رديئا فحكمه حكم ما لا يجف بالكلية، ولو ضر ما يتجفف بأصله لامتصاص مائه لعطش قطعت وأخرج الواجب من رطبها، ويجب استئذان العامل في قطعه كما صححه في زيادة الروضة، فإن قطع ولم يستأذن أثم وعزر، وعلى الساعي أن يأذن له، وقيل: يسن، وصححه في الشرح الصغير. وعلى الأول لو اندفعت الحاجة بقطع البعض لم تجز الزيادة عليها.
(و) يعتبر في (الحب) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (مصفى من تبنه) لأنه لا يدخر فيه ولا يؤكل معه، (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) وهو بفتح العين واللام: نوع من الحنطة كما سيأتي، (ف) - نصابه (عشرة أوسق) اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف، فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب. فلو كانت الخمسة أوسق تحصل من دون العشرة اعتبرناه أولا يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها، وإنما ذلك جرى على الغالب. قال صاحب العدة: ولا تدخل قشرة الباقلاء السفلى في الحساب لأنها غليظة غير مقصودة.
واستغربه في المجموع. قال الأذرعي: وهو كما قال، والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به اه. وهذا هو المعتمد كما هو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص، فإنه ذكر النص في العلس ثم قال: فأما الباقلاء والحمص والشعير فيطحن في قشره