الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٩
وإنما تجب اجرة الأرض سواء كان في يد مسلم أو كافر ولان هذا فاسد على مذهبهم فان عندهم يجب العشر على الذمي والله تعالى اعلم *
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب صلاة العيدين باب اشتقاق العيد وانه سنة
2
2
فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد
3
3
وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول
3
4
السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك
4
5
السنة ان يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ودليل ذلك
5
6
مشروعية الغسل للعيدين والتجمل والتطيب
6
7
السنة ان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه ودليل ذلك
8
8
استحباب حضور النساء غير ذات الهيئات العيدين مع اعتزالهن المصلى ودليل ذلك
8
9
مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد
9
10
السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك
10
11
جواز التنفل قبل صلاة العيد
11
12
السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك
11
13
فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها
13
14
عدم مشروعية الأذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك
13
15
مشروعية صلاة العيدين ركعتان وبيان كيفيتهما
15
16
السنة ان يقرأ بعد الفاتحة ق واقتربت
16
17
مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيد
16
18
فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ
18
19
فرع تسن صلاة العيد جماعة
19
20
فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد
19
21
فرع في مذاهب العلماء في محل التكبيرات
20
22
فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة
21
23
فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد
21
24
فرع في استحباب إعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها
24
25
فرع في أن الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز
24
26
الخطب المشروعة عشر
25
27
مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك
25
28
إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان
26
29
فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد
29
30
باب التكبير التكبير في العيدين سنة والدليل على ذلك
30
31
بيان وقت التكبير
31
32
الناس في الأضحى على ضربين حجاج وغيرهم
33
33
مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في أيام العيد
36
34
فرع هل يكبر خلف صلاة الجنازة في يوم العيد
37
35
فروع سبعة تتعلق بصلاة العيدين
38
36
فرع في صفة التكبير المستحبة
39
37
فرع في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام
39
38
فرع في مذاهب العلماء في ابتداء وقت تكبير الأضحى
39
39
فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا
40
40
فرع في مذاهب العلماء في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات
40
41
فرع في المسافر هل يكبر أم لا
40
42
فرع في مذاهب العلماء في صفة التكبير
40
43
فرع في مذاهب العلماء في تكبير عيد الفطر
40
44
فرع في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه
41
45
فرع في مسائل تتعلق بالعيدين
42
46
باب صلاة الكسوف
43
47
تفسير الكسوف والخسوف
43
48
صلاة الكسوف سنة والدليل على ذلك
43
49
مشروعية الغسل لصلاة الكسوف والدليل عليه
44
50
السنة ان ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة
44
51
صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا
45
52
يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
52
53
فرع السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والاسرار في كسوف الشمس ومذاهب العلماء في ذلك
52
54
السنة أن يخطب لها بعد الصلاة ودليل ذلك
52
55
فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف
53
56
مشروعية الصلاة قبل أن تنجلي الشمس
53
57
لا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها
55
58
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا وأوكدهما
55
59
اعتراض على قول الشافعي إذا اجتمع عيد وكسوف ورده
58
60
فرع في مسائل تتعلق بالكسوف وهي خمسة
59
61
فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف
62
62
باب صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة والدليل على ذلك
63
63
مشروعية وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي إذا أراد الخروج للاستسقاء
65
64
تخريج حديث دعوة الصائم لا ترد وغيره من الأحاديث وبسط الكلام في ذلك
67
65
آداب مستحبة لصلاة الاستسقاء هي سبعة
70
66
فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء
72
67
صفة صلاة الاستسقاء
73
68
فرع في وقت صلاة الاستسقاء
76
69
مشروعية الخطبة لها بعد الصلاة وبيان الدعاء المأثور فيها وشرحه والدليل على ذلك
77
70
استحباب إعادة الصلاة ثانيا وثالثا وأكثر
87
71
استحباب إذا لم يسقوا فان سقوا لم تشرع الإعادة
88
72
استحباب مشروعية الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والدليل على ذلك
91
73
استحباب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب
92
74
استحباب الدعاء عند نزول المطر
92
75
الوضوء والغسل من الوادي إذا سال
93
76
التسبيح لسامع الرعد
93
77
في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة
93
78
الثامنة يكره سب الريح وبيان ما يقول عند هبوبه
97
79
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء وأدلة كل وتحقيق المقام
100
80
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء
102
81
(كتاب الجنائز) باب ما يفعل بالميت بيان لغات الجنائز
104
82
يستحب لكل أحد الاكثار من ذكر الموت والدليل عليه من الأحاديث
105
83
استحباب الصبر من المرض ودليله
106
84
فرع في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتداوي
107
85
ينبغي للانسان أن يحسن الظن بالله تعالى والدليل على ذلك
108
86
يستحب عيادة المريض وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث
109
87
مسائل خمسة تتعلق بعيادة المريض وبيانها مفصلة
111
88
وفي كيفية استحباب استقبال الميت القبلة وجهان بيانهما
116
89
فرع يستحب لأهله ومن يخدمه الرفق به واحتماله الصبر على ما يشق من أجله
117
90
فروع خمسة تتعلق بالمريض وبيانها مفصلة
118
91
إذا مات الميت تولي أرفقهم به اغماض عينيه ويشد لحييه بعصابة عريضة والدليل على ذلك
119
92
استحباب تسجية الميت بثوب حبرة
121
93
قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه
124
94
فرع لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال اغماض الميت ورود فيه عن البيهقي في السنن الخ
126
95
فرع يستحب للناس ان يقولوا عند الميت خيرا وان يدعوا له والدليل على ذلك
126
96
فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب
127
97
فرع يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه
127
98
يكره للمريض كثرة الشكوى
128
99
باب غسل الميت غسل الميت فرض على الكفاية ودليله
128
100
بيان من أولى الناس بغسل الميت
129
101
فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب
131
102
فرع في بيان دليل غسل الزوجة زوجها
132
103
فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ودليله
132
104
فروع ثمانية تتعلق بغسل الميت وبيانها مفصلة
136
105
لو مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان وبيان ذلك مفصلا
140
106
يحرم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة
144
107
إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف
146
108
فرع إذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فيفصل في ذلك
147
109
فرع إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله
149
110
فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه
149
111
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه
151
112
فرع في مذاهب العلماء في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي
151
113
فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه
152
114
فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض إذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين
152
115
فرع في غسل الكافر وبيان مذاهب العلماء في ذلك
153
116
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمته وأم ولده
153
117
ما ينبغي أن يكون في الغاسل والآداب المتعلقة بذلك
154
118
فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر إليها
165
119
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت حال غسله الخ
167
120
فرع في مذاهب العلماء في الغسل في قميص
167
121
والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا وغير ذلك من الاحكام التي تتعلق بالميت
168
122
الكلام على أحاديث الفصل صحة واستدلالا
170
123
الكلام على الغسل وصفته
171
124
فرع يستحب أن يتعاهد في كل مرة امرارا يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبله
175
125
فروع ثلاثة تتعلق بالغسل
176
126
فرع إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم
178
127
وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا
178
128
فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلده الختان
183
129
بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك
184
130
يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك
185
131
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة
187
132
باب الكفن تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك
188
133
تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك
189
134
فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت
191
135
أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي
191
136
يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض ودليل ذلك
193
137
المستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه
195
138
يستحب ان يبسط أحسنها وأوسعها وينثر فيه الحنوط ويحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره وغير ذلك من الاحكام والدليل عليها مفصلا وبيان أقوال علماء المذهب فيه
197
139
يلف الميت في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي يبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وغير ذلك من كيفيات التكفين
203
140
تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك
205
141
إذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر رأسه ودليل ذلك
207
142
فرع هل يبطل صوم الانسان بالموت كما تبطل صلاته أم لا كما لا يبطل حجه
210
143
فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه
210
144
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثلاثة وبيانها مفصلة
210
145
باب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
211
146
تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي
213
147
الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
213
148
تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة ان تصلى جماعة
214
149
يكره نعي الميت للناس والنداء على الصلاة وأدلة ذلك
215
150
لا بأس بتعريف أهل الميت وأصدقائه بموته ولا يكون من النعي ومذاهب العلماء في ذلك
216
151
أولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن الخ
216
152
بيان احكام الفصل وفيه مسائل خمسة وبيانها مفصلة بأوضح إشارة وأفصح عبارة
217
153
فروع ثلاثة تتعلق بالصلاة على الميت أيضا
220
154
من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة وأقوال علماء المذهب في ذلك
222
155
الانكار على المصنف في تسميته القيام شرطا لان الصواب انه ركن وفرض
223
156
مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
223
157
السنة ان يقف الامام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة ذلك مبسوطا
224
158
جواز الصلاة على جنائز دفعة صلاة واحدة ويجوز ان يصلى على كل واحد وحده
225
159
فرع لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران
227
160
فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة
228
161
وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها أربعا واجب ودليل ذلك
229
162
فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة وأقوال علماء المذهب في ذلك
231
163
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة
235
164
الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك
236
165
فرع في ألفاظ الفصل الذي ذكره المصنف
238
166
قال في الأم يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده
239
167
إذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام ودليله
240
168
فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية الثالثة حتى كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته
242
169
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة
242
170
إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصل يعليه الا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخض على الميت التغير وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشرح الكلام على ذلك بما عساك لا تجده في غيره هذا الموضع
244
171
فرع إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة
249
172
فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت
249
173
تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك
250
174
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة عن الغائب عن البلد
253
175
إذا وجد بعض الميت من رجل أو رأس أو عظام صلى عليه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
253
176
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت
255
177
مشروعية غسل السقط والصلاة عليه إذا استهل صارخا وأقوال علماء المذهب في ذلك
255
178
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط
257
179
عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة
258
180
فرع في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا
259
181
من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه وأقوال علماء المذهب فيه
260
182
فرع في حكم الشهيد الذي أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة
263
183
حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان أقوال العلماء فيه على قرض ثبوته
263
184
فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه ودليل كل وتحقيق المقام
264
185
فرع في مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد
266
186
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رفست الميت دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو في بئر في حال مطاردته
267
187
فرع في مذاهب العلماء في كفن الشهيد
267
188
فروع سبعة تتعلق بالباب
267
189
فرعان يتعلقان بالباب
268
190
باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الأربعة والدليل على ذلك
269
191
فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة
270
192
قال الشافعي والأصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت
270
193
فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى
270
194
فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه
270
195
فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره
271
196
مشروعية الاسراع بالجنازة وهو دون الجنب
271
197
يستحب اتباع الجنازة والدليل على ذلك
274
198
اجماع الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها
278
199
السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله
278
200
فرع في مذاهب العلماء في المشي أمام الجنازة
279
201
استواء القيام والقعود قبل وضع الجنازة ودليله
280
202
في مذاهب العلماء في ذلك
280
203
لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار والدليل على ذلك
280
204
يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك
281
205
دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والأفضل فيها ومن يقدم وأدلة ذلك
281
206
لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم أنه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة
283
207
لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
285
208
من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالأولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر
285
209
المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة وان يوسع من قبل رجليه ورأسه ومشروعية الالحاد للأرض الصلبة والشق للرخوة وأدلة ذلك مفصلة
286
210
فرع يكره دفن الميت في تابوت وهو اجماع
287
211
فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر
288
212
الأولى ان يتولى الدفن الرجل والدليل على ذلك والكلام عليه مفصلا
288
213
يستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا وأن يقول عند ادخاله القبر بسم الله على ملة رسول الله وان يضجع في اللحد على جنبه الأيمن ويوسد رأسه بلبنة أو حجر ويجعل خلفه شيئا ويستحب ان يحث في القبر ثلاث حثيات من تراب وان يمكث على القبر بعد الدفن وأدلة ذلك كله مفصلة مبينة بأوضح إشارة وأفصح عبارة
291
214
فرع في مذاهب العلماء في كيفية ادخال الميت القبر
294
215
فرع في مذاهب العلماء في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب
295
216
لا يزاد في التراب الذي اخرج من القبر ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ويسطح القبر ويضع عليه الحصا ويرش عليه الماء ويستحب ان يجعل عنده علامة من حجر أو غيره ويكره أن يجصص القبر وان يبنى عليه ويكتب وأدلة ذلك كله مفصلة والكلام على الأحاديث جرحا وتعديلا بسط كلام فيه
295
217
يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله
298
218
مشروعية الصلاة على القبر إذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
298
219
فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت إذا لم يغسل ووجه للقبلة
300
220
إذا وقع في القبر مال لآدمي وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
300
221
إذا ماتت امرأة وفي وجوفها جنين حي شق جوفها
301
222
فرع في مسائل تتعلق بالباب هي خمسة وبيانها مفصلا
302
223
باب التعزية والبكاء على الميت تعريف البكاء وبيان اشتقاقه
304
224
تعزية أهل الميت سنة ويستحب ان يقول كما قال الخضر ان في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ويستحب ان يدعو للميت فيقول أعظم الله اجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وما يتعلق بذلك من الاحكام ودلائل ذلك كله مبسوطا
304
225
فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده
307
226
جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله
307
227
فرع في الأحاديث الواردة في أن الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها
308
228
يتسحب للرجال زيارة القبور وأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم وعدم مشروعية زيارة القبور للنساء والدليل عليه كله مبسطا موضحا لعلك لا تجده في غير هذا المكان
309
229
لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله
312
230
فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه
312
231
فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام
312
232
يكره ان يبنى على القبر مسجدا والدليل على ذلك
314
233
ترجمة ابن الحصين الغنوي
316
234
يستحب لأقرباء بالميت وجيرانه ان يصلحوا طعاما لأهل الميت والدليل على ذلك
317
235
الذبح والعقر عند القبر مذموم والدليل عليه
320
236
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز وهي أحدي عشر مسألة مشتملة على نفائس
321
237
(كتاب الزكاة)
324
238
حكم الزكاة وانها ركن وفرض ودليله
325
239
ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد
326
240
تفصيل الكلام على الكافر أصليا أو مرتدا
327
241
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ودليله
329
242
فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب
330
243
فرع في مذاهب العلماء في مال العبد
331
244
فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون
331
245
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها
331
246
فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة
335
247
فرع إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته ومذاهب العلماء في ذلك
335
248
فرع فيمن أخفى ماله منع الزكاة ثم ظهر عليه ومذاهب العلماء فيه
336
249
فرعان يتعلقان باخراج الزكاة
337
250
باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله
337
251
فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام
339
252
فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء
339
253
لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه
339
254
المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك
340
255
فرعان يتعلقان بالزكاة
343
256
إذا كان على الشخص دين يستغرق المال أو ينقص المال عن النصاب هل فيه الزكاة أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك وبسط الكلام فيه
343
257
تثبت الزكاة على من أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر عليه
345
258
فرع تفريع على قولنا الدين يمنع الزكاة
345
259
فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان وبيانهما
346
260
فرع إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها الخ
349
261
فرع فيما إذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر وغنم وعليه دين الخ
349
262
فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب فرع إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ
351
263
لا تجب الزكاة الا في السائمة من الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك
355
264
مسائل احكام الفصل أربعة وبيانها مفصلة
357
265
لا تجب الزكاة الا في نصاب
359
266
لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول ودليل ذلك
360
267
فرع إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان
363
268
فرعان يتعلقان بالزكاة
364
269
حكم ما إذا كان عند الشخص نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة وتفصيل ذلك مطولا وقد أطنب الشارح في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
364
270
ذكر مؤلف للامام أبى الحسن السلمي الدمشقي وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد
367
271
حكم ما إذا توالدت الماشية التي بلغت النصاب في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني هل تضم إلى الأمهات في الحول وعدت منها أم لا والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
370
272
فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء الحول
374
273
إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
374
274
فرع في مذاهب العلماء في امكان الأداء وجوب الزكاة هل هو في العين أو في الذمة فيه قولان في المذهب وأقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك
377
275
فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك
379
276
فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر
380
277
فرع في بيع مال الزكاة
381
278
باب صدقة الإبل أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب
381
279
إذا زاد نصاب الإبل على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض وقيل يتغير وأقوال علماء المذهب فيه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الموضع
382
280
الكلام على أسنان الإبل وبيان تعاريفها
384
281
فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس باجماع الأمة الخ
389
282
الأوقاص التي بين النصب فيها قولان
390
283
فرع تفسير الوقص لغة وبيان اشتقاقه
392
284
فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص
393
285
فرع أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وتسعون وبيان ذلك
394
286
من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا وأقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه
395
287
فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة أوجه
397
288
فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية المعز فان اخرج الأنثى أجزأته بلا خلاف
397
289
فرع في شرح ألفاظ الكتاب
399
290
فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل وبيان أدلة كل وتحقيق المقام
400
291
من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك
401
292
فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده
402
293
من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا
403
294
فرع اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران ان يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وأقوال علماء المذهب في ذلك
409
295
ثلاثة فروع تتعلق في المسألة
409
296
إذا اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فهل تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وبسط المسألة في ذلك وأقوال علماء المذهب فيها وتحقيق المقام
410
297
فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون إلي آخر ما ذكره الشارح
414
298
فرع في ألفاظ الكتاب
415
299
باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك
415
300
باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه
417
301
وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وأنواع النقص والاستدلال عليه
418
302
فرع في ألفاظ التي ذكرها المصنف ولا يؤخذ في الفرض الربى ولا الأكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله
425
303
تفسير الربي والأكولة
427
304
فرع في أن المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله
428
305
فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام
429
306
فرع يجوز اخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة
431
307
باب الخلطة تفسير الخلطة والدليل عليها ومثالها
432
308
حكم ما إذا كان أحد الخليطين من أهل الزكاة والآخر ليس من أهلها
433
309
بيان أحكام الفصل الذي ذكره المصنف والفرق بين خلطة الجوار خلطة الزكاة وأقوال علماء المذهب في ذلك
434
310
حكم ما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ومثال ذلك
437
311
فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والأقوال في المذهب
439
312
فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك
439
313
فرع في صور بناها الأصحاب علي هذه الاختلافات
441
314
جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح
442
315
فرع إذا طرأ الانفراد علي الخلطة انقطعت
443
316
فصل إذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها وبيان صورتها وأقوال علماء المذهب في ذلك
444
317
فصل فيما إذا اخلط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه إلى آخر ما ذكره وبيان أقوال علماء المذهب في ذلك
445
318
اخذ الزكاة من مال الخلطة فيه وجهان وبيانهما وتحقيق ذلك علي سبيل التفضيل
446
319
فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى إلي آخر ما ذكره الشارح
449
320
فرعان يتعلقان بالمسألة
449
321
في أخذ زكاة الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد
450
322
فرع في اثبات الخلطتين
450
323
باب زكاة الثمار تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ودليله
451
324
لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره
452
325
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات
456
326
لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه
457
327
يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإن اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه.
459
328
زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والأمطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك
461
329
فصل إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام
463
330
ان زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ
464
331
لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار
465
332
تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه
465
333
فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة
465
334
تفريع على أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب
466
335
يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ان كان لحاجة
467
336
بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان أو حبا أو ماشية أو نقدا قبل اخراجها
468
337
أقوال علماء المذهب في أن مال الزكاة يتعلق بالعين أم الذمة
468
338
فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه
470
339
ان اكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر
471
340
إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
472
341
استحباب بعث الامام من يخرص إذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله
477
342
بيان صفة الخرص ويتعلق به اثنتا عشرة مسألة تفصيلها مفردة
478
343
لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك
487
344
إذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الأصحاب في ذلك
488
345
فرع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا ستون أحمر وستون أسود
490
346
حكم ما إذا كانت الثمرة رطبا لا يجئ منه التمر كالهلياث والسكر أو عنبا لا يجئ منه الزبيب
490
347
باب زكاة الزرع تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك والدليل عليه
492
348
في الأرز ست لغات وبيانها
494
349
القثاء والبطيخ والرمان والقضب والقطنية لا تجب فيها الزكاة
495
350
فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
500
351
أنواع الزكاة يضم بعضها إلى بعض في النصاب إذا كانت من جس واحد تفصيل ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه
505
352
فرع في مذاهب العلماء في الضم وبيان حججهم في ذلك
511
353
ان اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال وبيانها مفصلة وكلام الأصحاب في ذلك وقد أطنب الشارح رحمه الله في ذلك
515
354
لا يجب العشر قبل ان ينعقد الحب
527
355
لا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية
531
356
يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر
533
357
يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من ارض عليها خراج
535
358
فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج والحجج كل وتحقيق المقام
543
359
فرع إذا كان لمسلم ارض لا خرج عليها وعليه العسر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر ومذاهب العلماء في ذلك
560
360
فرع إذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء
562
361
فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
564
362
المسألة الأولى لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما ومذاهب العلماء
564
363
المسألة الثانية قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزرع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنينا ومذاهب العلماء في ذلك وبيان أقوال علماء المذهب
567
364
المسألة الثالثة بيان حديث ان النبي نهى عن جذاذ الليل
570
365
فرع بيان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد
573
366
المسألة الرابعة إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر
575
367
المسألة الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفان ان كانت علي جهة عامة كالمساجد وغير ذلك فلا زكاة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
575
368
المسألة السادسة لو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج
577
369
المسألة السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك
580
370
المسألة الثامنة أقوال العلماء في ثبوت الخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار
581
371
المسألة التاسعة فيما لو قال إن شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة ان كان نصابا
592
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org