ولا إلى الشعير بل إن بلغ وحده نصابا زكاه والا فلا ودليله ما ذكره المصنف والثاني أنه نوع من الشعير فيضم إليه وهو قول أبى على الطبري قال امام الحرمين وهو الذي كان يقطع به شيخي ورجحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في المجرد والثالث أنه نوع من الحنطة فيضم إليها حكاه امام الحرمين وآخرون وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب قال امام الحرمين قال الشيخ أبو علي
(٥١٠)