الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
وقال أبو يوسف: فيه العشر، وفي كل عشر قرب قربة، هذا حكاية أبي حامد (1).
وحكى غيره قال: رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولى سواء.
مسألة 77: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك لم يكن في شئ.
وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال: إنه بلون الحنطة، وطعمه طعم الشعير بارد، مثله فإذا كان كذلك - ضم إليه، وحكم فيه بحكمة.
وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه.
وقال الشافعي: كلما يقتات ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والجاروس، وكذلك القطان كلها وهي الحمص، والعدس، والذخر وهو اللوبيا، والفول وهو الباقلاء، والأرز، والماش، والهرطمان وهو الحلبان كل هذا فيه الزكاة، ولا يضم بعضها إلى بعض.
واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه، وإن خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه، وجعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير (3).
قال: ولا زكاة في العث - وقيل: إنه بزر الأشنان، ذكر ذلك المزني (4)،

(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٣، والمبسوط ٣: ١٦، والهداية ١: ١٠.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٣، والمبسوط ٣: ١٦.
(٣) الأم ٢: ٣٤، وكفاية الأخيار ١: ١٠٨، والمجموع ٥: ٥٠٥، وفتح العزيز ٥: ٥٦٠، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١: ١٠٦ - ١٠٧، والأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: ١٢٢، والأحكام السلطانية للماوردي: ١١٨، والسراج الوهاج: ١٢١، وفتح المعين: ٤٩، والمنهاج القويم: ٣٣٨.
(٤) المجموع ٥: ٤٩٨، وفتح العزيز ٥: ٥٦٤.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست